السيد محمد هادي الميلاني

114

كتاب البيع

لكلٍّ منهما المطالبة بماله الذي بيد الآخر ، ولو امتنعا من التسليم رجع الأمر إلى التقاصّ ، وذاك أمر آخر . هذا بالنسبة إلى العين وبدل الحيلولة . أما في النماءات ، فالنماء المنفصل الموجود لبدل الحيلولة يرجع مع البدل إلى الغاصب ، بناءً على كونه بدلًا عن السّلطنة ، وهو ملك لمال العين بناءً على كون البدل بدلًا عن الماليّة . وأمّا النماء المنفصل غير الموجود ، فلا ضمان بالنسبة إليه على كلا المسلكين .